Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ومن حل له على رجل ذهباً، فلا بأس أن يأخذ منه وزناً كان ذلك من بيع أو قرض(١).
ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب والذهب بالفضة(٢).
قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلاً، لا بذهب ولا بورق(٣).
قال عبد الله: ولا بأس بالمراطلة بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطى، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عدداً من الأخرى إذا اتفق الوزنان(٤).
ومن سلف دنانير مثاقيل قفصاً قائمة، أو سلف بكراً مسناً، فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأيٌ بينهما ولا عادة منهما(٥).
قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان(٦).
(١) ((المدونة)) (٤٢/٣)، و((التمهيد)) (٧٨/٤).
(٢) ((المدونة)) (١٩٦/٣).
(٣) ((الأم)) (٣٤/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٤/٣)، و((المجموع)) (٨٩/٦).
(٤) ((الموطأ)) (٦٣٨/٢)، و((المدونة)) (٣٩/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٦/٦)، و((الاستذكار)) (٣٦٥/٦)، و((بداية المجتهد)) (٢١٤/٣).
(٥)((المدونة)) (٣٥/٣، ١٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢١٨/٣).
(٦) ((الحجة)) (٢٠/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨/٢٢، ١٩)، و((بدائع الصنائع)) (٨٢/٦)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢١/٣).
313