Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، إلا أن يكون سمى طلاقاً أكثر من ذلك فيلزمه(٢).
قال أحمد بن حنبل: الخُلع فراقٌ وليس بطلاق، وهي أولى بنفسها(٣). قال إسحاق بن راهويه كما قال، ويراجعها بنكاح جديدٍ إن أحب.
قال عبد الله: وإذا اختلعت المرأة من زوجها، وتم الخلع بينهما ثم أردفها طلاقاً آخر في عدتها لم يلزمه ذلك فيها (٤).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (٥).
قال عبد الله: ولا نفقة لمختلعة، إلا أن تكون حاملاً(٦).
(١) الخُلع: ((بضم المعجمة وسكون اللام))، وهو في اللغة: ((فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب؛ لأنّ المرأة لباس الرجل معنى، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي))، قاله الحافظ في ((الفتح)) (٣٩٥/٩).
(٢) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٤١/٢)، و((النوادر والزيادات)) (١٦١/٥)، و ((البيان والتحصيل)) (٣٠٧/٥)، و((الاستذكار)) (٨١/٦)، و((التمهيد)» (٣٧١/٢٣).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٩٧٤/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٣٩)، و((مسائل أحمد لابن أبي الفضل صالح)» (١٧٨/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٥٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٧/٥، ٢٧٨)، و((بداية المجتهد)) (٩٠/٣)، و((الاستذكار)) (٨٢/٦).
(٥) ((المبسوط)) للشيباني (٣٣٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٣/٦).
(٦) ((المدونة)) (٢٤٣/٢).
283