278

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

حائض أجبر على رجعتها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك(١).

قال أبو حنيفة: لا يجبر على رجعتها(٢).

قال عبد الله: ويطلق الحامل والتي(٣) لم تبلغ المحيض، والتي قد يئست من المحيض متى ما شاء طلقها، ثم يتركها حتى تحمل لا يتبعها طلاقاً(٤).

ولا يجوز طلاق على من لم تبلغ الحلم، ولا على مجنون في حال جنونه(٥).

وإذا طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها(٦).

قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة(٧).

(١) ((الموطأ)) (٥٧٦/٢)، و((المدونة)) (٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/٥)، و((الاستذكار)) (١٣٩/٦)، و((التمهيد)) (٦٧/١٥).

(٢) ((بدائع الصنائع)) (٩٦/٣)، و((الهداية)) (٢٢٢/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٢٢/٣).

(٣) في المخطوط: ((والذي)).

(٤) ((المدونة)) (٥/٢).

(٥) ((المدونة)) (٧٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٦/٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٢/٣).

(٦) ((الموطأ)) (٥٧١/٢)، و((المدونة)) (٨٩/٢)، و((الاستذكار)) (١١٢/٦).

(٧) ((الحجة)) (٧٨/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٤/٦)، و((الهداية)) (٢٥١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٨/٣) و((الاختيار)) (١٤٣/٣).

278