239

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ولا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة، يؤدي ذلك إليه مع كتابته(١).

قال أبو حنيفة: الشرط باطل(٢).

قال عبد الله: وإذا هلك المكاتب وترك ولداً معه في كتابته وفضل عن كتابته، وُدِيَت كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثاً على فرائض الله(٣)، ولا شيء للولد إن كان حراً من ميراثه(٤).

قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار(٥).

قال الشافعي: إذا مات المكاتب قبل أن تؤدى نجومه؛ فهو مملوك وماله لسيده، ترك مالاً وولداً أو لم يترك؛ فهو مملوك(٦).

قال عبد الله: ولا يجوز لأحدٍ أن يتحمل الرجل بكتابة عبده(٧)، وإذا مات المكاتب وترك ولداً سعوا في كتابته، ولا يوضع عنهم شيء لموته،

(١) ((البيان والتحصيل)) (٢٢٧/١٥)

(٢) ((المبسوط)) (٤١٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٠٩/٧، ٢١١)، و((بدائع الصنائع)) (٤ / ١٥٠).

(٣) ((الموطأ)) (٧٨٧/٢)، و((الاستذكار)) (٣٧٧/٧).

(٤) ((المدونة)) (٤٥٨/٢)

(٥) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٩٠)، و((المبسوط)) (١١/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٥٠/٨)، و((بدائع الصنائع)) (١٥٥/٤)، و((الهداية)) (٢٦٣/٣)، و((الاختيار)) (٤/ ٤١).

(٦) ((الأم)) (٨٩/٨)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/ ١٨١).

(٧) ((الموطأ)) (٧٩١/٢)، و((المدونة)) (٤٦٧/٢، ٤٩١)، و((الاستذكار)) (٣٩٥/٧).

239