Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ولا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة، يؤدي ذلك إليه مع كتابته(١).
قال أبو حنيفة: الشرط باطل(٢).
قال عبد الله: وإذا هلك المكاتب وترك ولداً معه في كتابته وفضل عن كتابته، وُدِيَت كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثاً على فرائض الله(٣)، ولا شيء للولد إن كان حراً من ميراثه(٤).
قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار(٥).
قال الشافعي: إذا مات المكاتب قبل أن تؤدى نجومه؛ فهو مملوك وماله لسيده، ترك مالاً وولداً أو لم يترك؛ فهو مملوك(٦).
قال عبد الله: ولا يجوز لأحدٍ أن يتحمل الرجل بكتابة عبده(٧)، وإذا مات المكاتب وترك ولداً سعوا في كتابته، ولا يوضع عنهم شيء لموته،
(١) ((البيان والتحصيل)) (٢٢٧/١٥)
(٢) ((المبسوط)) (٤١٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٠٩/٧، ٢١١)، و((بدائع الصنائع)) (٤ / ١٥٠).
(٣) ((الموطأ)) (٧٨٧/٢)، و((الاستذكار)) (٣٧٧/٧).
(٤) ((المدونة)) (٤٥٨/٢)
(٥) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٩٠)، و((المبسوط)) (١١/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٥٠/٨)، و((بدائع الصنائع)) (١٥٥/٤)، و((الهداية)) (٢٦٣/٣)، و((الاختيار)) (٤/ ٤١).
(٦) ((الأم)) (٨٩/٨)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/ ١٨١).
(٧) ((الموطأ)) (٧٩١/٢)، و((المدونة)) (٤٦٧/٢، ٤٩١)، و((الاستذكار)) (٣٩٥/٧).
239