Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: ليس لسيدها أن يؤاجرها ولا يبيعها مالها(١)، ومالها لسيدها.
قال الشافعي: له أن يؤاجرها ويزوجها، ومالها لسيدها ولورثته من بعده(٢).
قال عبد الله: وإذا جرحت أم الولد جرحاً فليس لسيدها أن يسلمها، ولكن يَفْتكّها بجنايتها ويخرج مكان ذلك قيمتها، ليس عليه أكثر من ذلك، وهي في حدودها، وجراحها، وجميع حالها، وفي موتها وحياتها حال أمة حتى تعتق(٣).
وللشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما: أن أم الولد إذا جنت فعلى السيد الأقل من قيمتها أو جنايتها، فإن عادت فجنت شرك المجنى عليه الثاني الأول في القيمة ثم هكذا كلما جنت.
والقول الآخر: أن على سيدها الأقل من قيمتها أو جنايتها، ثم هكذا كلما جنت(٤).
(١) ((المبسوط)) للسرخسي (١٤٩/٧)، ((بدائع الصنائع)) (١٣٠/٤)، و«الهداية» (٣١٣/٢)، و((الاختيار)) (٣٢/٤).
(٢) ((الأم)) (١٠٨/٦)، و((الحاوي الكبير)) (٧٠٥/١٨).
(٣) ((الموطأ)) (٧٤٣/٢، ٨١٨) و((المدونة)) (٥٨٠/٤) و((الاستذكار)) (١٨٢/٧، ٤٥٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٧٠/٧-٧١).
(٤) ((الأم)) (٦/ ١١٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٤٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣١٥/١٨)، و((المجموع)) (٤١/١٦)، و((الإشراف)) (٧١/٧).
233