Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولا قراداً ولا حلمةٌ(١).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتلَ المحرمُ البرغوثَ والقرادَ والحلمةَ والبعوضةَ(٢).
قال الشافعي مثل قولِ أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ولا بأس أن يميطّ ذلك عن نفسهِ(٤)، ولا بأس أنْ يقتلَ المحرمُ الكلبَ العقور، مثل الذئب والفهد والأسد والنمر، وكل ما عدا على الناس(٥).
قال أبو حنيفة: ما كان من السّباع غير الذئب والكلب، فإنْ كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتّله المحرم، فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجلُ كان عليه جزاؤه، ألا ترى أنّ الضبعَ سبع، وقد حكمَ فیهِ عمرُ
(١) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((الاستذكار)) (١٥٩/٤)، و ((التمهيد)) (١٦٥/١٥).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥٤/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٦/٢)، و((الهداية)) (١٦٨/١)، و((الاختيار)) (١٦٨/١).
(٣) ((الأم)) (٢٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٩)، و((الحاوى الكبير)) (٣٤١/٤)، و((المجموع)) (٣١٦/٧).
(٤) ((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٣/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٣٥٦/١)، و((المدونة)) (٤٤٩/١)، و((الاستذكار)) (١٥١/٤)، و ((التمهيد)) (١٥٣/١٥)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/٤).
213