Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وهو قول عقبة بن عامر الجهني(١).
قال الأوزاعي في المشي إلى بيت الله: نذرٌ من النذور؛ لأنّ النبي ﷺ قال: ((لا وفاء لنذرٍ في غضب، ولا معصية، ولا قطيعة رحم))(٢)، فإن كان في غضب فعليه كفارة يمين، وإن كان في رضا فعليه المشي.
قال عبد الله بن عبد الحكم: من قال: أمشي إلى بيت الله، فليمش في حج أو عمرة، فإن مشى في حج، فليمش المناسك كلها حتى يقضي ماشياً، وإن كان في عمرة فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه(٣).
قال أحمد بن حنبل في المشي: إذا قال: علي المشي، ولم يذكر حجاً ولا عمرة، فإنه لا يكون المشي إلا في حج وعمرة، فإذا أراد اليمين فكفارة اليمين، وإن أراد التقرب إلى الله فليوف بنذره(٤).
وقال إسحاق مثل ذلك(٥).
قال عبد الله: وليس يجزئ في المشي إلى بيت الله إلا الوفاء به(٦).
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٩٦) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتهدي هدياً، وصححه الشيخ الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣١٣) من حديث ثابت بن الضحاك بنحوه، وصحّحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٢٨٧٢).
(٣) ((الموطأ)) (٤٧٤/٢)، و((المدونة)) (٤٦٧/١)، و ((الاستذكار)) (١٧٣/٥).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٥٩/٥)، و((المغني)) (٣٤٦/١١)، و((الشرح الكبير)) (٣٦٤/١١).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٥٩/٥).
(٦) ((الموطأ)) (٤٧٥/٢)، و((المدونة)) (٥٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٧٩/٥).
183