Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار؛ لقول النبي ﷺ: ((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))(١)(٢).
قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب أكره، فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار، وأكره آخر النهار لخلوف فم الصائم(٣).
قال عبد الله: ومن يتسحّر في يوم غيم في رمضان في الفجر، فإنّ عليه القضاء، وإن كان متطوعاً مضى ولا قضاء عليه(٤).
قال أبو حنيفة: متطوعاً كان أو غيره عليه القضاء(٥).
قال عبد الله: ولا تكره الحجامة للصائم؛ إلا مخافة التغرير للصائم(٦).
قال أحمد بن حنبل في الحجامة للصائم: أكرهه له، فإن فعل فليقض يوماً مكانه(٧).
(١) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((الأم)) (١١١/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٦٦/٣)، و((المجموع)) (٢٧٥/١، ٢٨٠).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٣/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٨٣)، و((الشرح الكبير)) (٧٢/٣)، و((المغني)) (٣٦/٣).
(٤) ((المدونة)) (٢٦٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٠/٢)، و((التمهيد)) (٦٣/١٠).
(٥) ((الحجة)) (٣٩٥/١)، و((المبسوط)) (٢٠٣/٢، ٢١١)، و((المبسوط)) السرخسي (٦٨/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٢/٢)، و((الهداية)) (١٢٥/١)، و((الاختيار)) (٦٦/١).
(٦) ((الموطأ)) (٢٩٨/١)، و((المدونة)) (٢٧٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٢٢/٣)، و((الإشراف)) (١٣٠/٣).
(٧) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٢/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٨١)، =
152