Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ.
ثلاثة وثلاثون بعيرا.
والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية مسائل:
(الأولى): دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.
(الثانية): في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما. ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها.
(الثالثة): إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار.
(الرابعة): في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة دنانير. وفي اسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الاخضرار. وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف.
(الخامسة): كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته. وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته.
(السادسة): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء. وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
(السابعة): كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها.
ومن الذمي كذلك. ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك. وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.
Page 304
Entrez un numéro de page entre 1 - 308