Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
ودية المرأة على النصف من الجميع:
ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم. وديات نسائهم على النصف من ذلك.
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
وفي ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية:
كدية الذمي، وهي ضعيفة.
ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها.
وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد. ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر. وما فيه دون ذلك فبحسابه.
والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.
ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته. ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.
ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على.
ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد النظر الثاني -: في موجبات الضمان:
والبحث إما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة: فضابطها الاتلاف لا مع القصد: فالطبيب يضمن في ماله من يتلف
Page 295
Entrez un numéro de page entre 1 - 308