Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود.
(الثالثة): لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفي، ثم رجع الشهود، فإن قالوا: تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم، ويرد البعض ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ.
ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، ولم يمض إقراره على غيره. ولو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، ويقتص منه إن شاء.
وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل، والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
(الرابعة): لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني. وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع.
(الخامسة): لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أو همنا، والسارق غيره. أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
(السادسة): تجب شهرة شاهد الزور، وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة.
Page 283
Entrez un numéro de page entre 1 - 308