278

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(الثالث): في تعارض البينات:

يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه. ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع. ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. ولو امتنع أحلف الآخر.

ولو امتنعا قسم بينهما.

وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق. ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد. والأول أشبه.

كتاب الشهادات والنظر في أمور أربعة:

(الأول): في صفات الشاهد، وهي ستة:

(الأول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا. وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

(الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته. ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

Page 278