Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.
وكل ما يتساوى إجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر. كالأرض، والخشب. ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
المقصد الرابع - في الدعوى. وهي تستدعي فصولا:
(الأول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا.
ويشترط التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.
ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها. ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.
ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.
وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز.
مسائل:
(الأولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به. ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.
(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله.
وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.
(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه
Page 276
Entrez un numéro de page entre 1 - 308