Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للإمام.
ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الإمام.
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.
وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام.
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.
(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الأصحاب فيه.
فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.
وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.
والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله.
وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.
واختيار الفضل أشبه.
ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الأم دون الزوجة.
ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.
ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
Page 268
Entrez un numéro de page entre 1 - 308