266

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

خاتمة تشتمل على مسائل:

(الأولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب. ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث إن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال، والحركات الإرادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.

(الخامسة): إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله. وفي قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف. وعشر سنين وهي في حكم خاص. وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى:

من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فإن

Page 266