Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
(الأول): في الأنساب. ومراتبهم ثلاث:
(الأولى): الآباء والأولاد: فالأب يرث المال إذا انفرد. والأم الثلث والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي. ولو كان له أخوة كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.
وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.
ولو انفرد الابن فالمال له. ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية. ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللأنثى سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.
ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا.
ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين: السدسان، وللبنتين أو البنات:
الثلثان بالسوية.
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له: السدس، ولهما أو لهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.
ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين: السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا. ويلحق مسائل:
(الأولى): الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. (ويمنع) الأقرب الأبعد. ويرد على ولد البنت كما يرد
Page 259
Entrez un numéro de page entre 1 - 308