Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة. وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الأشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
وتكره الكلى، والقلب والعروق.
وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال (1)..
(الثالث): الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
(الرابع ): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس): في المائعات. والمحرم خمسة:
(الأول): الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلا.
(الثاني): الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه:
النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان. ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو
Page 245
Entrez un numéro de page entre 1 - 308