Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية لا يقطع.
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
(الثاني) في المسروق:
ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته.
ذلك، ولا بد من كونه محرزا، بقفل أو غلق أو دفن.
وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، والمساجد.
وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه.
وكذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة.
ويقطع من سرق مملوكا، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.
ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة.
ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
(الثالث) يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين. ولو أقر مرة عزر ولم يقطع.
ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، والاختيار. ولو أقر بالضرب لم يقطع.
نعم لو رد السرقة بعينها قطع،. وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه.
ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر.
(الرابع) في الحد.
وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام.
Page 224
Entrez un numéro de page entre 1 - 308