Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
كتاب الحدود والتعزيرات * وفيه فصول:
الفصل الأول في حد الزنا والنظر في الموجب، والحد، واللواحق:
أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار.
فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم. ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها.
وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة.
ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان (1) ولا حد على المجنونة.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح.
Page 213
Entrez un numéro de page entre 1 - 308