Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
(النظر الخامس): في النفقات:
وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
أما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان.
العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب.
أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة. وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين (1).
ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت.
وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة.
وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه اللزوم.
ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث.
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب.
ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن.
ونفقة الولد على الأب، ومع عدمه أو فقره أب الأب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب.
ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة.
Page 195
Entrez un numéro de page entre 1 - 308