Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا.
ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده.
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ويثبت لو دخل.
ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.
ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر، كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها الأصلي.
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.
وفي رواية ينقص مهرها.
(النظر الثاني) في المهر. وفيه أطراف:
(الطرف الأول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز.
ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي.
ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه.
ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه. وكذا لو قال: دار أو بيت.
ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم.
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح.
ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها (القيمة) عينا، أو مضمونا.
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح.
ولها مع الدخول مهر المثل وقيل: يبطل العقد.
Page 188
Entrez un numéro de page entre 1 - 308