181

Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite

المختصر النافع في فقه الإمامية

Édition

الثانية - الثالثة

Année de publication

1402 - 1410

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها،.

ويحرم التصريح في الحالين.

(الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.

(السادسة) نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.

(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها،. وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها: ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك. وأن يتزوج بمن كانت صرة لأمه مع غير أبيه.

ويكره الزانية قبل أن تتوب.

القسم الثاني: في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه:

وأركانه أربعة:

(الأول) الصيغة. وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة (1).

وقال (علم الهدى): ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.

(الثاني) الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية.

ولا يصح بالمشركة والناصبة.

ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا.

ويكره بالزانية وليس شرطا.

وأن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضها. وليس محرما،. ولا حصر في عددهن.

ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.

Page 181