Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للأصل.
(الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ.
ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما.
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة (1) وأعطى نصيبه.
(الخامسة) إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت.
وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.
ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا،. وقيل: يصح عقد الأكبر.
(السادسة) لا ولاية للأم.
فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.
وقيل: يلزمها المهر. ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة:
(الأول) النسب: ويحرم به سبع. الأم وإن علت،. والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت،. وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
Page 174
Entrez un numéro de page entre 1 - 308