Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
مسائل:
(الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.
وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.
وكذا إلى أمة يريد شراءها. وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ.
وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا. وإلى محارمه ما خلا العورة.
(الثانية) الوطئ في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.
(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل يحرم وتجب به دية: النطفة عشرة دنانير، وقيل مكروه وهو أشبه، ورخص في الإماء.
(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين.
ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
(السابعة) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته. ولم يفضها لم يحرم على الأصح.
الفصل الثاني في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصي، والمولى، والحاكم.
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزني أو غيره (1)
Page 172
Entrez un numéro de page entre 1 - 308