170Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamiteالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHÉditionالثانية - الثالثةAnnée de publication1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesوأما الحكم فمسائل:(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.(الثانية ) لا يشترط حضور شاهدين (1) ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا فيPage 170CopierPartagerDemander à l'IA