Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Compendium Utile sur la Jurisprudence Imamite
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل. ويقتصر على ما تعين له من التصرف.
ولو أطلق، تصرف في الاستثمار كيف شاء. ويشترط كون الربح مشتركا.
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.
وقيل للعامل أجرة المثل.
وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه.
ولا يشتري العامل إلا بعين المال.
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له.
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم. ولا تصلح بالعروض.
ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الأجرة.
ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه. ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.
ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط.
وقوله مقبول في التلف. ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه.
Page 145
Entrez un numéro de page entre 1 - 308