73Le Précis Juridiqueالمختصر الفقهيIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHEnquêteurد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرMaison d'éditionمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGenresMaliki jurisprudence•RégionsTunisie•Empires & ErasHafcidesأن يستجمر بيمينه".عياض: "إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه".وقول الطحاوي: "يمسك ما يستجمر به برجليه بعد جلوسه" لا يمكن في كل حال.وفيها: "لا بأس بالبول قائمًا حيث لا يتطاير وإلا كره".الباجي وابن بشير عن الأشياخ: "قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه، وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله".اللخمي: "اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم الله تعالى".وسمع ابن القاسم خفته، وقبح ابن رشد قوله: "إني لأفعله، وأوله بعضه أصبعه فشق نزعه".[الاستنجاء]الاستنجاء: إزالة البول والغائط عن مخرجهما، وحكمه كالنجاسة.1 / 135CopierPartagerDemander à l'IA