509Le Précis Juridiqueالمختصر الفقهيIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHEnquêteurد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرMaison d'éditionمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGenresMaliki jurisprudence•RégionsTunisie•Empires & ErasHafcidesقلت: فيلزم في الأول ويجب بالمشقة.ابن رشد: هذا إن ترك ما يؤدونها منه ولم يأمرهم بأدائها عنه، ولو أمرهم بأدائها عنه لم يؤدها، ولو لم يترك ما يؤدونها منه لزمه أداؤها عنهم.2 / 51CopierPartagerDemander à l'IA