405Le Précis Juridiqueالمختصر الفقهيIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHEnquêteurد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرMaison d'éditionمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGenresMaliki jurisprudence•RégionsTunisie•Empires & ErasHafcides[كتاب الزكاة]الزكاة اسمًا: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا.ومصدرًا: إخراج جزء إلى آخره.وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد: جاحده كافر.قلت: يريد غير الحديث. وأبطل قول ابن حبيب: تاركها كافر.ونصاب الفضة: خمس أواق مائتا درهم وزنه خمسون حبة شعيرًا وخمسان.1 / 471CopierPartagerDemander à l'IA