163Le Précis Juridiqueالمختصر الفقهيIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHEnquêteurد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرMaison d'éditionمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGenresMaliki jurisprudence•RégionsTunisie•Empires & ErasHafcidesتحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى جائز.وفيها: ما خف من حقن أو قرقرة صلى به وما شغله أو أعجله فلا، فإن صلى أحببت إعادته أبدًا.فحمله عياض على الاستحباب.بعض أصحاب الباجي: ما خف صلى به وإن ضم بين وركيه قطع فإن تمادى أعاد في الوقت، وإن شغله وأعجله فأبدًا.اللخمي: هذا أو الغثيان أو ما يهمه إن خف استحب زواله قبلها فإن صلى به أجزأته، وإن أعجله وخف شغل قلبه أعاد في الوقت وإن لم يدر كيف صلى فأبدًا.[باب استقبال الكعبة]واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو1 / 228CopierPartagerDemander à l'IA