127Le Précis Juridiqueالمختصر الفقهيIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHEnquêteurد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرMaison d'éditionمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGenresMaliki jurisprudence•RégionsTunisie•Empires & ErasHafcides[كتاب الصلاة]الصلاة: قيل: تصورها عرفًا ضروري، وقيل: نظري؛ لأن في قول الصقلي وغيره، ورواية المازري: "سجود التلاوة صلاة" نظرًا، وعليه فهي قربة فعلية ذات إحرام وتسليم، أو سجود فقط فيدخل هو وصلاة الجنازة.1 / 189CopierPartagerDemander à l'IA