247

Le premier volume du registre d'Omar bin Ahmed bin Ali Al-Shemmat

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع

(301) -[-10] ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،، أنه كان يقول: " من أخذ من غلامه أمته، أو من وليدته أمتها، فلا بأس به فإن الأمة والعبد لسيده "

Page 303