211

Le premier volume du registre d'Omar bin Ahmed bin Ali Al-Shemmat

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع

(263) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، كان يسأل عن صلاة الضحى فلا ينهى عنها ولا يأمر بها، ويقول: " إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولكن لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها "

Page 267