379

المعين على تفهم الأربعين

المعين على تفهم الأربعين

Enquêteur

دغش بن شبيب العجمي

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال رسول الله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: "الدِّين يُسْرٌ"، و"بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ" (١) أي: السَّهلة، ونحو ذلك من النصوص المُتَظَاهِرة المُصَرِّحة بوضع الدِّين على تحصيل المصلحة والنفع.
والضَّرَرُ مَنهِيٌّ عنه مُزالٌ، ثم هاتان اللَّفظَتَانِ تَقْتَضِيَانِ رِعَايةَ المصالح إثباتًا والمفاسد نَفْيًا، إذ الضَّرَرُ هو المفسدةُ؛ فإذا انتَفَت لَزِمَ إثبَاتُ النَّفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما تَفِيضان لا واسطةَ بينَهُمَا.
ثم الأَدِلَّةُ السَّمعِيَّةُ المتَّفَق عليها أربع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
والمختَلَف فيها أربعةَ عَشَر: الاستِصحَاب، الاستِحْسَان، الاستدلال، المصالح المُرْسَلة، سَدُّ الذَّرَائِع، إجماعُ المدينة، الكوفة، العتْرَة (٢)، الخلفاء الأربعة، إجماع الشيخين، قول الصحابي، البراءة الأصلية، الاستقراء، الأخذ بالأخف. والخوض فيها محلُّه كتبُ "الأصول" وأقواها: النص والإجماع، ثم

(١) تقدّم تخريج هذين الحديثين في (٤٨ - ٥٢).
(٢) في الأصل و"التعيين" (٢٣٧): "العشرة"! والذي يظهر أن ما أثبتناهُ هو الصواب ولم أقف -حسب إطلاعي في كتب أصول الفقه- على إجماع "العشرة" هذا، وإنما المعروف والموجود هو "إجماع العترة" وهم آل البيت، فلا بد أنه من تصحيفات النُّسَّاخ.
انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٢/ ٢٤١)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ١٠٧)، و"البحر المحيط" للزركشي الشافعي (٤/ ٤٩٠)، و"الإبهاج في شرح المنهاج" للسبكي وابنه (٥/ ٢٠٦٢)، و"تحفة المسؤول في شرح مختصر مُنتَهى السُّول" للرّهوني (٢/ ٢٥٨)، و"التحرير شرح التحرير" للمرداوي الحنبلي (٤/ ١٥٩٥).

1 / 383