315

المعين على تفهم الأربعين

المعين على تفهم الأربعين

Enquêteur

دغش بن شبيب العجمي

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الكلام عليهما من وجوه:
أولها: "النَّوَّاس" -بفتح النون وتشديد الواو- بن سمعان -بكسر السين وفتحِها- الكلابي (١)، له صحبة ورواية، ولأبيه وفادة، تزوج ﵊ أخته، وهي المُتَعَوِّذَة (٢)، ويقال: إنه أنصاري (٣)؛ فلعله بالحلف (٤).
قال عن نفسه: "أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بالمدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الهِجْرَةِ إلا المَسْأَلَةُ" (٥).
أي: التي كان يسأل رسول الله ﷺ عنها، لأن المهاجرين نُهُوا عن ذلك بخِلَافِ الغَريبِ القَادِمِ، وهو دالٌّ على أنَّ الهِجرَةَ مَا كانت واجبة على من أسلم من أهل مكة (٦).

(١) ترجمته ﵁ في: "تهذيب الكمال" (٣٠/ ٣٧)، و"الإصابة" (٣/ ٥٤٦).
(٢) وذلك أنَّ النبي ﷺ لَمَّا دَخَلَ بها قالت: "أعوذ بالله منكَ"! فقال: "لقد عُذتِ بِمُعاذ" فطَلَّقَها. رواه البخاري (٧/ ٤١ رقم ٥٢٥٥). ولم أقف في أثناء بحثي في كلام أهل العلم على أنها كانت أُختًا للنواس، وإنما هي الجونية وقد اختلف في اسمها. انظر: "البداية والنهاية" (٨/ ٢١١ - ٢١٥)، و"فتح الباري" (٩/ ٢٦٨ - ٢٧٣)، و"أزواج النبي ﷺ" لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت:٩٤٢ هـ) ص (٢٤٣).
(٣) قاله مسلِمٌ في "صحيحه" (٤/ ١٩٨٠ رقم ٢٥٥٣/ ١٤)، وعدّه أبو علي الجَيَّاني من أوهام الإمام مسلم في "تقييد المُهمل وتمييز المُشْكِل" (٣/ ٩٢٠).
(٤) انظر: "المُعْلِم" (٣/ ١٦٢)، و"إكماله" (٨/ ١٧)، و"المفهم" (٦/ ٥٢١ - ٥٢٢)، و"شرح النووي" (١٦/ ٣٤٦).
(٥) رواه مسلم (٤/ ١٩٨٠ رقم ٢٥٥٣/ ١٥).
(٦) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة -قبل فتح مكة- بنصِّ الكتاب والسنة واتفاق من يُعتدّ به من أهل العلم، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨)﴾ [النساء:٩٧ - ٩٨] الآية، وقوله ﷺ: "لا تنقطع الهجرة حتَّى تنقطع التوبة". [ينظر: "المغني" (١٣/ ١٤٩ - ١٥٢)]. =

1 / 319