Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا قذف الوالد ولده لم يحد له لأجل قذفه له ولا يعزر له أيضا.
وإذا قذف مسلم مسلما ثم ارتد القاذف ولحق بدار الحرب ثم تاب سقط عنه الحد.
وإذا قذف رجل زوجته فرافعته فنكل عن اليمين لزمه حد القاذف، ولا يرد اليمين في القذف.
Page 389