Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ومن وقف على عياله لصلبه دخل أولاد البنات، وما ذكر عن الهادي - عليه السلام - في باب الهبات فليس الهبة من الوقف في شيء؛ لأنها تجوز للوثني وكذلك الوصية تجوز للذمي، ولهذا أوصت صفية زوج النبي - صلى الله عليه وآله - لأخيها اليهودي بثلاثين ألفا وأجاز ذلك المسلمون وهي من الثلث، والوقف بخلاف ذلك كله فإنه لا يجوز على الكفارة والأنكحة والأوقاف والأنساب تصح بالشهرة، ومعنى الشهرة هو أن يكون الأكثر يحكي ذلك القول بأن هذا وقف وهم لا يجرون إلى أنفسهم بذلك نفعا ولا يدفعون ضررا وسواء قرب الوقت أو بعد.
Page 338