المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المصنف (1) والعلامة (2)، لأن كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه، ولا منافاة، فيجب ظهور حكمها. ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولا به فيما عداه، ولما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (3) وتمسك السيد، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها على المفصل، وهو الأرجح التعارض.
تذنيبان الأول: يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء. وكذا يفسد الصوم، ويجب الحد والمهر والعدة، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلا في أربعة أشياء.
(ألف): الإحصان فلا يثبت به (ب): استنطاقها في النكاح، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية.
(ج): عدم التحليل به.
(د): عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذكر والأنثى والحي والميت.
وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول،</div>
Page 145
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538