المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول، ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقي بما دونها، <div>____________________
<div class="explanation"> وقال الصدوق (1)، وأبو علي: أنه ناقض (2).
احتج الأولون: بروايات، منها صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (3).
احتج الآخرون: بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ و يعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).
وأجيب: بمنع السند، ومع تسليمه يحمل على الاستحباب، أو خروج شئ من النواقض على يده.
قال طاب ثراه: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه.</div>
Page 127
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538