المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المقام الأول في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها وفيه للأصحاب أربعة أقوال:
(ألف): حكم المنفصل عن المغسول، حكم المحل بعد الغسل، فيكون طاهرا، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو اختيار السيد (1)، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (2).
احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لأن النجس لا يطهر غيره (3) وهو اختيار ابن إدريس (4)، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.
وأجيب: بأنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل، ونفرق بين المتصل والمنفصل، للزوم المشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل.
ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء الذي يغسل</div>
Page 118
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538