المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> فاعلم ذلك فإنه من خواص هذا الكتاب.
فروع (ألف): لو جفت البئر سقط النزح، لتعلقه بالماء الذاهب والعائد متجدد، فيكون على أصل الطهارة.
(ب): لو جرى إليها الماء المتصل بالجاري، لم تطهر عند المصنف. لأن الحكم متعلق، بالنزح ولم يحصل (1)، وبالطهارة.
قال العلامة، وفي اشتراط اعتدال السطوح قولان، وكذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا، أو ألقي عليها كر، طهرت على الأقوى، وتقييد الأصحاب والنصوص بالنزح لأن ذلك هو الأغلب. إذا البئر غالبا إنما يكون في البيوت وتحت السقوف ومضيق البنيان، ويتعسر إلقاء الكر، أو الاتصال بالجاري، ويعز وجود الغيث في كل وقت، والنزح أسهل، وعند المصنف لا تطهر إلا بالنزح فقط (2).
(ج): لا ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح، للحرج وتعسر الاحتراز.
(د): هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنف: الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم سكت عنه الشرع. ولأن الاستحباب في النزح يدل عليه، وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه (3).
ومعنى قوله: (الاستحباب في النزح يدل عليه) إشارة إلى ما ورد من النزح المستحب في قولهم: (من ثلاثين إلى أربعين) وحمل الثلاثين على الإجزاء والأربعين على الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجسا للماء</div>
Page 109
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538