328

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

المقصد الثاني في بقية الصلوات وهي: واجبة ومندوبة.

فالواجبات منها:

الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع، ولو في الثانية.

<div>____________________

<div class="explanation"> المقصد الثاني في بقية الصلوات قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضي ظهرا.

أقول: هنا سؤال يورد، تقريره أن القضاء تابع لأصله، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (1) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟

وجوابه: إن معنى قوله (يقضي) أي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا</div>

Page 398