317

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط. وأيضا البراءة تنفي جميع الأحكام.

وعن الثاني أنه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا.

وعن الثالث: أن المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود.

وعن الرابع: أنه محمول على من سهى عن التسليم وظن أنه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، ولهذا قال: نصلي ثم نجلس، وثم للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة. وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذا كان جزء، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا.

وعن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لأن القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.

وفيه نظر: لأنه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدل على خروجه بالتشهد، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول: بل يدل على عدم جزئيته، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والأولى التمسك في الوجوب بمواظبته (عليه السلام) عليه. وقال (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي (1). وللاحتياط، فإن الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم.

البحث الثاني في صيغة التسليم المخرجة.

وفيها ثلاثة أقوال (ألف): أوجب الشيخ في المبسوط: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين))</div>

Page 387