279

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا. والأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.

وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> في الصحيح عن الباقر (عليه السلام). إن أقل ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل بأذان وإقامة، والنهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (1).

(ب): الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذن لصاحبة الوقت، ثم يقيم للأخرى.

فإن كان الجمع في وقت الأولى كان الأذان لها، ثم يقيم للثانية. وإن كان في وقت الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى، ثم يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذن لها، لتقدم أذانها.

(ج): سقوطه في عشاء المزدلفة، لأن الصادق (عليه السلام) روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (2).

(د): عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد سواء كانت الأولى، وهو أفضل، أو الثانية، كما لو كان هناك عذر.

(ه‍): عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها، وسقوط ما بينهما من النوافل.

(و): سقوطه عن النساء دون الإقامة، لأنها استفتاح للصلاة، فيستوي فيها الرجال والنساء، ولو أذنت كان أفضل. ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة.

والأذان بتمامه أفضل.

قال طاب ثراه: وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون.

أقول: هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم</div>

Page 348