260

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> الستر من تحت، قاله الشهيد (1) وقال العلامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر، وقال الشافعي: تصح، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، والنظر من الأسفل لا يعتاد، قال:

والمقدمتان ممنوعتان (2).

والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.

الأول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.

(ألف): القبل والدبر، وهو قول الأكثر.

(ب): من السرة إلى الركبة، وهو مذهب القاضي (3)، والتقي (4). قال التقي:

ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.

(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام)، عورة</div>

Page 329