المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز.
<div>____________________
<div class="explanation"> التقية. مع أنه لا دلالة فيها، لأن الحرام مكروه قطعا.
وما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى (1).
وهي ضعيفة باشتمالها على المكاتبة، فتحمل على التقية، ولا أعلم قائلا من الأصحاب بجواز الأرانب والثعالب، بل الاختلاف في الروايات، وقد عرفت المتضمن للجواز، وأما روايات المنع فكثيرة، وقد مر بعضها.
قال طاب ثراه: وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز.
أقول: منع الصدوق من صلاة المرأة في الحرير المحض (2)، وأجازه الباقون.
احتج الصدوق: بوجوه.
(ألف): ورود النهي مطلقا، فيتناول المرأة. كرواية محمد بن عبد الجبار قال:
كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
(ب): وروده صريحا. كرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه سمعه ينهى</div>
Page 323
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538