248

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

وكذا لو استدبر القبلة. وقيل: يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا. ويرخص في النافلة سفرا، حيث توجهت الراحلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما الجواب عن الثالث: فقد مر في أثناء البحث.

وهذا كله مبني على أن استقبال أهل العراقي إلى الحرم لا إلى الكعبة. وليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، والتعويل في استقبال الحرم إنما هو على أخبار آحاد ضعيفة، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر، يكون ورود الإشكال عليه أتم، وبالله العصمة والتوفيق أنه ولي الإجابة. هذا آخر رسالة المصنف قدس الله روحه.

واعلم: أن غير المصنف أجاب عن هذا الإشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إن التياسر إما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا. وإما عنها فيكون حراما.

والجواب: بمنع الحصر، بل نقول: التياسر فيها، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف.

قال طاب ثراه: وكذا لو استدبر (1)، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت.

أقول: يريد لو تبين صلاته إلى دبر القبلة وقد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:

(ألف): الإعادة، قاله الشيخ (2)، وهو اختيار العلامة في أكثر كتبه. (3)</div>

Page 317