221

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> ويدل على الأول: عموم الخبر المتقدم (1) فإنها إحدى الخمس، فكانت ذات وقتين، كغيرها.

احتج المخالف: بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).

وأجيب: بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (3).

الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان:

الأولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، وركعتين للمسافر، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنف (4)، والعلامة (5).

احتجوا: بأن القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، والملازمة ظاهرة.

وبيان صدق المقدم. أنه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.</div>

Page 287