206

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> واختاره المصنف في الكتابين (1)، والعلامة في القواعد (2).

وظاهر المفيد (3)، وتلميذه (4)، وابن إدريس (5): الاكتفاء بالمرة، حيث قالوا: والواجب في غسل النجاسات كلها مرة إلا الولوغ والمسكر.

وهو صريح المصنف في المعتبر (6)، والعلامة في المختلف (7).

(د): مطلق النجاسة: فالأكثر على الاكتفاء بالمرة، وهو قول المفيد (8)، وسلار (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة (12) وقال الشيخ (13)، وأبو علي (14)، بالثلاث.</div>

Page 270