199

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم، أو بملاقاة نجاسة. ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): لم يفرق الشيخ في الخلاف بين كونها فضة أو مفضضة. وقال:

يكره (1)، والظاهر أن مراده التحريم.

(ب): قال في المبسوط: بوجوب اجتناب موضع الفضة، واستعمال ما عداه (2)، واختاره فخر المحققين لأنه لولا ذلك لزم إباحة آنية الذهب والفضة.

ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، وأعزل فاك عن موضع الفضة (3). والأمر للوجوب (4).

(ج): كراهية المفضض. وهو مذهب المصنف (5).

واحتج الشيخ: على فتوى الخلاف: برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)</div>

Page 263